responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 137
للمصلحة، والقرض لها، والتلف من غير تفريط، سواء كان أبا [1] أو غيره على إشكال.
وهل يصح بيع المميز [2] وشراؤه مع إذن الولي؟ نظر.
الفصل الثاني: في المجنون والسفيه أما المجنون: فهو ممنوع من التصرفات أجمع، المالية وغيرها، وأمره إلى الأب والجد له وإن علا، فإن فقدا فالوصي، فإن فقد فالحاكم، وللولي التصرف في ماله بالغبطة.
وحكمه حكم الصبي فيما تقدم، إلا الطلاق فإن للولي أن يطلق عنه، وإلا البيع فإنه لا ينفذ وإن أذن له الولي، وله أن يزوجه مع الحاجة لا بدونها.
وأما السفيه: فهو الذي يصرف أمواله على غير الوجه الملائم لأفعال العقلاء.
ويمنع من التصرفات المالية وإن ناسبت أفعال العقلاء: كالبيع والشراء بالعين أو الذمة [3]، والوقف، والهبة، والإقرار بالدين والعين، والنكاح [4]، فإن عقد لم يمض.
وهل يتوقف الحجر عليه على حكم الحاكم أو يكفي ظهور السفه؟ الأقرب: الأول. ولا يزول [5] إلا بحكمه، فإن اشترى بعد الحجر فهو


[1] في (ج): " أباه ".
[2] في (أ): " الصبي المميز ".
[3] في المطبوع: " أو في الذمة ".
[4] في (أ، ج، د، ش): " والعتق والنكاح ".
[5] في (أ): " ولا يزول الحجر ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست