responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 134
الذكر والأنثى.
(ج): السن: وهو بلوغ خمس عشرة سنة هلالية في الذكر [1]، وتسع في الأنثى.
وفي رواية: إذا بلغ الصبي عشرا بصيرا جازت وصيته وصدقته، وأقيمت عليه الحدود التامة [2]، وفي أخرى: خمسة أشبار [3].
(د): الحيض والحمل دليلان على سبقه، ولا يعرف الحمل إلا بالوضع، فيحكم - حينئذ - بالبلوغ قبل الوضع بستة أشهر وشئ. والخنثى المشكل إن أمنى من الفرجين أو حاض من فرج النساء وأمنى من الآخر حكم ببلوغه، وإلا فلا.
وأما الرشد: فهو كيفية نفسانية تمنع من إفساد المال وصرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء، ولا تعتبر العدالة، ويعلم باختباره بما يناسبه من التصرفات [4]، فإذا عرف منه: جودة المعاملة وعدم المغابنة إن كان تاجرا، والاستغزال والاستنساج في الأنثى - إن كانت من أهلها - وأشباهه حكم بالرشد. وفي صحة العقد - حينئذ - إشكال.
ولا يزول الحجر بفقد أحد الوصفين وإن طعن في السن.
ويثبت الرشد في الرجال بشهادتهم، وفي النساء بها وبشهادتهن.


[1] في سائر النسخ عدا (ص): " في الذكر هلالية ".
[2] وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب أحكام الوصايا ح 3 و 4 ج 13 ص 429، باختلاف يسير.
[3] في (ش، ص): إذا بلغ خمسة أشبار ". وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب القصاص في النفس ح 1
ج 19 ص 66.
[4] في النسخة المعتمدة: " التصرف " وما أثبتناه موافق لجميع النسخ الثمانية.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست