responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 111
الجاني وإن رهنه أو باعه، بل يتسلط المجني عليه، فإن استوعب الأرش القيمة بطل الرهن، وإلا ففي المقابل.
(ج): لو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل، فإن شرط بيعه وجعل الثمن رهنا صح، وإن شرط منعه بطل، وإن أطلق فالأقرب الجواز، فيباع ويجعل الثمن رهنا، ولو طرأ ما عرضه للفساد فكذلك.
(د): لو نذر العتق عند شرط ففي صحة رهنه قبله نظر.
(ه‌): لو رهن عصيرا فصار خمرا في يد المرتهن زال الملك، فإن أريق بطل الرهن ولا يتخير المرتهن، لحصول التلف في يده، فإن عاد خلا عاد الملك والرهن. ولو استحال قبل القبض تخير المرتهن في البيع [1] المشروط فيه، فإن عاد خلا تعلق حق المرتهن به إن لم يشترط القبض في الرهن.
ولو جمع خمرا مراقا فتخلل في يده ملكه، ولو غصب خمرا فتخلل في يده فالأقرب أنه كذلك، أما لو غصبه عصيرا خمرا في يده ثم تخلل فإنه يرجع إلى مالكه.
(و): يجوز أن يستعير مالا ليرهنه، فيذكر قدر الدين وجنسه ومدة الرهن، فإن خالف فللمالك فسخه، وإلا فلا.
ولو رهن على أقل صح، وعلى أكثر يحتمل البطلان مطلقا وفيما زاد.
ولو لم يعين تخير الراهن في رهنه بما شاء، عند من شاء، إلى أي وقت شاء، وللمالك مطالبته بالفك عند الحلول، وقبله إشكال [2]. وللمرتهن البيع لو لم يقبضه الغريم، فيرجع المالك على الراهن بالأكثر من القيمة وما


[1] في (ج): " في نسخ البيع ".
[2] في (ب): " على إشكال ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست