responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 11
الفاحش يتخير المغبون على الفور على رأي.
(ب): يحرم الاحتكار على رأي، وهو: حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح بشرطين: الاستبقاء للزيادة، وتعذر غيره، فلو استبقاها لحاجته أو وجد غيره لم يمنع.
وقيل [1]: أن يستبقيها ثلاثة أيام في الغلاء وأربعين في الرخص، ويجبر على البيع لا التسعير [2] على رأي.
(ج): لو دفع إليه مالا ليفرقه [3] في قبيل وكان منهم، فإن عين اقتصر عليه، فإن خالف [4] ضمن، وإن أطلق فالأقرب تحريم أخذه منه، ويجوز أن يدفع إلى عياله إن كانوا منهم.
(د): يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع علم الإباحة إما لفظا أو بشاهد الحال، ويكره انتهابه، فإن لم يعلم قصد الإباحة حرم.
(ه‌): الولاية من قبل العادل مستحبة، وقد تجب إن ألزم أو افتقر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إليها، وتحرم من الجائر [5]، إلا مع التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو مع الإكراه بالخوف على النفس أو المال أو الأهل أو بعض المؤمنين، فيجوز - حينئذ - اعتماد ما يأمره إلا


[1] القائل: هو الشيخ (ره) في النهاية: في الاحتكار والتلقي ج 2 ص 115، وابن حمزة في الوسيلة:
ص 260.
[2] في (أ): " لا على التسعير ".
[3] في (د): " ليصرفه ".
[4] في المطبوع و (ب، د): " خالفه ".
[5] في المطبوع: " من قبل الجائر ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست