responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 525
بعض المؤمنين سقط الوجوب.
ويجبان [1] بالقلب مطلقا، وأقله اعتقاد وجوب ما يتركه [2]، وتحريم ما يفعله، وعدم الرضا به، وكما لو علم الطاعة بضرب من الإعراض وإظهار الكراهية أو الهجران، فيجب. وباللسان، بأن يعرف عدم الاكتفاء بذلك، فيأمره نطقا وينهاه كذلك بالأيسر من القول فالأيسر متدرجا - مع عدم القبول - إلى الأخشن منه. وباليد مع الحاجة بنوع من الضرب والإهانة، فلو افتقر إلى الجراح أو القتل ففي الوجوب مطلقا أو بإذن الإمام قولان [3].
وأما " إقامة الحدود " فإنها إلى الإمام خاصة أو من يأذن له، ولفقهاء الشيعة في حال الغيبة ذلك، وللمولى في حال الغيبة إقامة الحد على مملوكه، وفي إقامته على ولده وزوجته قول بالجواز، [4] ولو ولي من قبل الجائر عالما بتمكنه من وضع الأشياء في مظانها، ففي جواز إقامة الحد له بنية أنه نائب عن سلطان الحق نظر، فإن ألزمه السلطان بها جاز، ما لم يكن قتلا ظلما فلا تقية وإن بلغ حد تلف نفسه.
وللفقهاء الحكم بين الناس مع الأمن من الظالمين، وقسمة الزكوات


[1] في (ب): " فيجبان ".
[2] في (ب): " ما تركه ".
[3] قول بالوجوب مطلقا: قاله السيد المرتضى - كما نقله عنه الشيخ في الاقتصاد ص 150 -، والشيخ في
تفسير التبيان: ج 2 سورة آل عمران في ذيل الآية 104 - 114، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه:
ص 267، وابن إدريس في السرائر: ج 2 ص 23، وهو اختيار المصنف في مختلف الشيعة:
ج 1 ص 339 س 14.
وقول باشتراط إذن الإمام: قاله الشيخ في الاقتصاد: ص 150، وسلار في المراسم: ص 260،
وابن البراج في المهذب: ج 1 ص 341، والمحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 343.
[4] قاله الشيخ في النهاية: ص 300، وابن البراج في المهذب: ج 1 ص 342.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست