اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 524
المقصد الخامس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا خلاف في وجوبهما مع وجوب المعروف، وإنما الخلاف في مقامين: أحدهما: أنهما واجبان على الكفاية أو على الأعيان؟. والثاني: أنهما واجبان عقلا أو سمعا؟. والأول في المقامين أقوى. ثم الأمر بالمعروف ينقسم - بانقسام متعلقه - إلى واجب وإلى ندب [1] باعتبار وجوب متعلقه وندبيته، ولما لم يقع المنكر إلا على وجه القبح [2] كان النهي عنه كله واجبا. وإنما يجبان بشروط أربعة: أ: علم الأمر والناهي بوجه الفعل، لئلا يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. ب: تجويز التأثير، فلو عرف عدم المطاوعة سقط. ج: إصرار المأمور والمنهي على ما يستحق بسببه أحدهما، فلو ظهر الإقلاع سقط. د: انتفاء المفسدة عن الأمر والناهي، فلو ظن ضررا في نفسه أو ماله أو
[1] في (ب): " إلى واجب وندب ". [2] في المطبوع و (أ): " القبيح ".
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 524