responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 524
المقصد الخامس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا خلاف في وجوبهما مع وجوب المعروف، وإنما الخلاف في مقامين: أحدهما: أنهما واجبان على الكفاية أو على الأعيان؟.
والثاني: أنهما واجبان عقلا أو سمعا؟.
والأول في المقامين أقوى.
ثم الأمر بالمعروف ينقسم - بانقسام متعلقه - إلى واجب وإلى ندب [1] باعتبار وجوب متعلقه وندبيته، ولما لم يقع المنكر إلا على وجه القبح [2] كان النهي عنه كله واجبا.
وإنما يجبان بشروط أربعة: أ: علم الأمر والناهي بوجه الفعل، لئلا يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف.
ب: تجويز التأثير، فلو عرف عدم المطاوعة سقط.
ج: إصرار المأمور والمنهي على ما يستحق بسببه أحدهما، فلو ظهر الإقلاع سقط.
د: انتفاء المفسدة عن الأمر والناهي، فلو ظن ضررا في نفسه أو ماله أو


[1] في (ب): " إلى واجب وندب ".
[2] في المطبوع و (أ): " القبيح ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست