اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 515
المسلمين في البلد بل بناء محلته، ولو كانوا في موضع منفرد فلا حجر. ولا يمنع من شراء دار مرتفعة، ولا تهدم لو ملكها، نعم لو اشتراها [1] من ذمي ظلم بالارتفاع هدم المرتفع، ولو شراها [2] المسلم من هذا الظالم لم تهدم، فلو باعها المسلم فالأقرب إقرارها [3] على العلو، ولو انهدمت المرتفعة مطلقا لم يجز له أن يعلو في الإعادة، ولا يلزمهم إخفاء العمارة. ج: عدم دخول المساجد، لا للاستيطان ولا للاجتياز، سواء أذن لهم مسلم أولا. د: عدم استيطان الحجاز، - والمراد به مكة والمدينة -، وهي داخلة في جزيرة العرب لأن حدها من عدن إلى ريف عبادان طولا، ومن تهامة وما والاها إلى أطراف الشام عرضا. ويجوز لهم الاجتياز بالحجاز والامتياز منه [4]، ولا يمكنوا [5] من الإقامة أزيد من ثلاثة أيام على موضع سوى بيوم [6] الدخول والخروج. ويمنع من الاجتياز بالحرم، فلو جاء لرسالة خرج إليه من يسمعها، ولو دفن به نبش قبره وأخرج، ولو مرض وخيف موته بنقله نقل. ه: التزام جميع ما تقدم من الشرائط.
[1] في المطبوع و (أ، ب، د): " لو شراها ". [2] في (ج): " ولو اشتراها ". [3] في (ا) و (ب) و (ج): " إقراره ". [4] قال الطريحي في مجمع البحرين (مير): " ج 3 ص 486 (الميرة - بالكسر فالسكون -: طعام يمتاره الإنسان أي يجلبه من بلد إلى بلد). [5] كذا في النسخة المعتمدة وفي المطبوع والنسخ: " ولا يمكن ". [6] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " يوم ".
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 515