responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 513
ز: يمضي الإمام الثاني ما قرره الأول إذا لم تخرج [1] مدة تقريره، فلو شرط الدوام في الجزية لم يغيره الثاني، ولو أطلق الأول جاز له التغيير [2] بحسب المصلحة.
ح: يكره أن يبدأ الذمي [3] بالسلام، ويستحب أن يضطر إلى أضيق الطرق ويمنع من جادة الطريق.
الثالث: [4] حكم العقد ويجب لهم بعقد الذمة وجوب الكف عنهم، وأن يعصمهم بالضمان نفسا ومالا، ولا يتعرض [5] لكنائسهم ولا خمورهم ولا خنازيرهم [6] بشرط عدم التظاهر، فمن أراق خمرهم أو قتل خنزيرهم مع الستر ضمنه بقيمته عندهم، ولا شئ مع التظاهر، ولو غصبهم وجب رده.
ولو ترافعوا إلينا في خصوماتهم، تخير الحاكم بين الحكم بشرع الإسلام وردهم إلى أهل نحلتهم ليحكموا بمقتضى شرعهم.
ويجب دفع الكفار عنهم، ولو انفردوا ببلدة بعيدة عن بلاد الإسلام ففي وجوب دفع من يقصدهم من الكفار إشكال، ولو شرطناه وجب، ولو شرطنا عدم الذب لم يجب.


[1] في المطبوع و (أ، ب، د): " لم يخرج ".
[2] في (ب) و (د): " التغير ".
[3] في المطبوع: " يبدأ المسلم الذمي ".
[4] المطلب الثالث.
[5] في (أ): " ولا يعترض ".
[6] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوخ والنسخ: " وخنازيرهم ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست