responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 512
ب: لو اجتمع عليه [1] جزية سنتين لم تتداخل، ولو مات في أثناء السنة فالأقرب السقوط بالكلية، وتقدم الجزية على الوصايا وتقسط التركة بينها وبين الدين.
ج: ينبغي أن يكون عدد الضيفان على الغني أكثر، ولا يفرق بينه وبين الفقير بجنس الطعام، ولا يحتسب [2] الضيافة من الدينار، ويختص الدينار بأهل الفئ، والضيافة مشتركة بين الطارقين من المسلمين وإن لم يجاهدوا.
د: " الصغار " إن جعلناه عدم علمه بالمقدار لم تجب الإهانة وإلا فالأقرب الوجوب، فلو وكل مسلما لأدائها لم يجز، وتؤخذ منه قائما والمسلم [3] قاعدا ويأمره بإخراج يده من جيبه ويطأطئ رأسه.
ه‌: لو طلبوا أداء الجزية باسم الصدقة ويزيدون في القدر جازت الإجابة مع المصلحة، والأقرب في الجبران مراعاة مصلحة المسلمين في القيمة السوقية أو التقدير [4] الشرعي.
و: لو خرقوا الذمة في دار الإسلام ردهم إلى مأمنهم، وهل له قتلهم واسترقاقهم [5] ومفاداتهم؟ فيه نظر، ولو أسلموا قبل الحكم سقط الجميع إلا القود والحد والمال، ولو أسلموا [6] بعد الاسترقاق والمفاداة لم يسقط ما حكم به عليهم [7].


[1] ليس في (ب): " عليه ".
[2] في المطبوع و (أ، ب، ج): " ولا تحسب ".
[3] في المطبوع: " والمسلم الأخذ ".
[4] في (أ): " أو بالتقدير ".
[5] في (ج): " استرقاقهم وقتلهم ".
[6] في (أ) و (ب) و (ج) و (د): " ولو أسلم ".
[7] كذا في النسخة المعتمدة، وليس في المطبوع والنسخ " به "، وفي (ب): " ما حكم عليه ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست