responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 507
الأول: المعقود له وهو كل ذمي بالغ، عاقل، حر، ذكر، متأهب للقتال، ملتزم بشرائط الذمة السابقة.
فالذمي يشمل من له كتاب كاليهود والنصارى، ومن له شبهة كتاب كالمجوس، والصبي والمجنون والعبد والمرأة أتباع لا جزية عليهم، وتسقط عن الهم - على رأي -، وتؤخذ ممن عداهم وإن كانوا رهبانا أو مقعدين، ولا تسقط عن الفقير بل ينظر بها حتى يوسر كالدين.
وللرجال أن يستتبع من شاء من نساء الأقارب - وإن لم يكن محارم - [1] مع الشرط، فإن أطلق لم يتبعه إلا صغار أولاده وزوجاته.
فإذا [2] بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أعتق العبد، فعليهم الجزية ويستأنف العقد [3] معهم أو يسلموا، فإن امتنعوا صاروا حربا، ولو أفاق المجنون حولا وجبت عليه وإن جن بعد ذلك، ولو كان يجن ويفيق قيل [4]: يحكم للأغلب، وقيل [5]: يلفق [6] أيام الإفاقة فإذا بلغت حولا فالجزية.
ولو بعثت امرأة من دار الحرب تطلب أن يعقد [7] لها الذمة لتصير إلى دار الإسلام، عقد لها بشرط أن يجرى عليها أحكامنا، سواء جاءت منفردة أو معها


[1] في (د): " محارمه ".
[2] في النسخ الأربع: " وإذا ".
[3] في المطبوع: " العهد ".
[4] القائل: هو الشيخ في المبسوط: ج 2 ص 41.
[5] منتهى المطلب: ج 2، ص 964 س 15.
[6] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " تلفق ".
[7] في (أ): " تعقد ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست