responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 506
ويلزم ما يحكم به الحاكم إذا لم يكن منافيا للمشروع، فإن حكم بقتل الرجال وسبي الذراري والنساء وغنيمة الأموال [1] نفذ، وكذا إذا حكم باسترقاق الرجال أو بالمن عليهم، ويجب أن يكون ما يحكم [2] به ما فيه الحظ للمسلمين.
ولو حكم بالجزية أو باسترقاق من يسلم وقتل الباقي على الكفر جاز، فلا يجوز [3] حينئذ استرقاق من أقام على الكفر، ويجوز المن عليه، ولو من الإمام على بعض من حكم بقتلهم جاز، فإن أسلموا قبل أن يحكم الحاكم عصموا أنفسهم وأموالهم [4] وأهليهم [5]، ولو أسلموا بعد الحكم بقتل الرجال وسبي الذرية والنساء وأخذ المال سقط القتل خاصة، ولو أراد الإمام استرقاق الرجال [6] لم يجز، بل يسترق الذرية ويغنم المال ويخرج منه الخمس والباقي غنيمة، لأنه أخذ قهرا.
ولو جعل للزعيم أمان مائة صح، ويعين من شاء، فإن عد مائة وأغفل نفسه جاز قتله.
الفصل الثاني: في عقد الجزية وفيه مطالب:


[1] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " المال ".
[2] في (أ): " ما حكم به ".
[3] في النسخ الأربع: " ولا يجوز ".
[4] في (د): " أموالهم وأنفسهم ".
[5] في المطبوع و (ج) و (د): " وأهلهم ".
[6] في (أ): " الاسترقاق للرجال ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست