responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 505
العود، ولو اشترى منهم شيئا فلزمه [1] الثمن وجب إنفاذه، ولو أكره على الشراء فعليه رد العين.
ولو اقترض حربي من مثله ثم دخل بالأمان وجب رد ما عليه، وكذا لو تزوج امرأة وأمهرها وأسلما، ألزم الزوج المهر إن كان مما يملك وإلا القيمة.
ولو أسلم الحربي لم يكن لزوجته الكافرة مطالبته بالمهر الذي في ذمته ولا لوارثها، ولو ماتت قبل إسلامه أو أسلمت قبله ثم ماتت طالبه وارثها المسلم لا لحربي.
ولو آمن الأسير من استأسره فهو فاسد لأنه كالمكره، ولو آمن غيره صح ولو تجسس مسلم لأهل الحرب وأطلعهم على عورات المسلمين، لم يحل قتله بل يعزر إن شاء الإمام.
ولو دخل الحربي بأمان، فقال له الإمام: " إن أقمت حكمت عليك حكم أهل الذمة "، فأقام سنة، جاز أخذ الجزية منه.
خاتمة إذا حاصر بلدا [2] أو قلعة فنزلوا على حكمه صح، وكذا إن نزلوا على حكم غيره، بشرط أن يكون كامل العقل مسلما عدلا بصيرا بمصالح القتال، والأقرب اشتراط الحرية والذكورة ممن يختاره الفريقان أو الإمام خاصة دون اختيارهم خاصة، ويجوز تعدده فإن مات أحدهم بطل حكم الباقين، وكذا لو مات الواحد قبل الحكم ويردون إلى مأمنهم، ويشترط في كل من المتعددين ما يشرط [3] في الواحد.


[1] في (ج): " يلزمه ".
[2] في المطبوع: " إذا حاصر الإمام بلدا ".
[3] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " ما شرط ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست