responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 504
أمانه لنفسه دون ماله، فإن مات انتقل إلى وارثه، فإن كان مسلما ملكه مستمرا، وإن كان كافرا انتقض الأمان في المال وصار فيئا للإمام خاصة حيث لم يوجف عليه، وكذا لو مات في دار الإسلام، ولو استرق بعد رجوعه إلى داره ملك ماله تبعا له، ولا يتخصص به من خصصه الإمام برقبته بل للإمام وإن عتق [1]، ولو أذن له الإمام في الخروج في رسالة أو تجارة أو حاجة فهو على أمانه.
وكل موضع حكم فيه بانتفاء الأمان إما لصغر أو جنونه أو لغير ذلك، فإن الحربي لا يغتال بل يرد إلى مأمنه ثم يصير حربا، وكذا لو دخل بشبهة الأمان مثل أن يسمع لفظا فتصوره [2] أمانا، أو يصحب رفقة، أو يدخل في تجارة، أو يستذم [3] فيقال له: " لا نذمك " فيتوهم أنا [4] ذممناه، ولو دخل ليسمع كلام الله أو لسفارة فهو آمن لقصده.
ولو دخل مسلم دارهم مستأمنا فسرق وجب عليه إعادته إلى مالكه، سواء كان المالك في دار الإسلام أو دار الحرب.
ولو استأسروا مسلما، فأطلقوه بشرط الإقامة عندهم والأمن منه لزم الثاني خاصة، فإن أطلقوه على مال لم يجب دفعه، ولو تبعه قوم عند الخروج فله دفعهم وقتلهم [5] دون غيرهم، ولو شرطوا [6] العود عليه بعد دخول دار الإسلام لم يجز له


[1] في (أ) و (د): " أعتق ".
[2] في (ب): " فيتصوره "، وفي المطبوع و (أ، ج، د): " فيعتقده ".
[3] في (أ): " في تجارة فيستذم "، وفي (ب): " أو يدخل لتجارة أو لسفارة أو يستذم ".
[4] في (ب) و (ج): " فتوهم "، وفي المطبوع: " أننا ".
[5] في (ج): " وقتالهم ".
[6] في (ب) و (د): " ولو شرط ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست