responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 502
والسفيه والشيخ الهرم [1].
الثاني: " المعقود له "، وهو كل من يجب جهاده في حربي أو ذمي خارق للذمة [2] وسيأتي [3] البحث فيه.
وإنما يصح مع المصلحة إما لاستمالة الكافر ليرغب في الإسلام، أو لترفيه [4] الجند، أو لترتيب أمورهم، أو لقلتهم، أو ليدخلوا دارنا وندخل دارهم فنطلع على عوراتهم.
الثالث: " العقد " وشرطه انتفاء المفسدة، فلو آمن جاسوسا أو من فيه مضرة لم ينعقد.
ويحصل باللفظ والكتابة والإشارة المفهمة، فاللفظ كل ما يدل بالصريح [5] مثل " آمنتك " أو " أجرتك " أو " أنت في ذمة الإسلام " وما أشبهه، وكذا الكتابة والإشارة الدالتان عليه، أما لو قال: " لا تخف " أو " لا بأس عليك " فإن انضم [6] إليه ما يدل على الأمان كان أمانا وإلا فلا - على إشكال - إذ مفهومه ذلك.
ولا بد من قبول الحربي إما نطقا أو إشارة أو سكوتا، أما لو رد لم ينعقد، ولو قال الوالي: " آمنت من قصد التجارة " صح، ولو قال غيره لم ينعقد، فإن توهمه الحربي أمانا رد إلى مأمنه ولا يغتال.


[1] في (ب): " والشيخ الهم ".
[2] في (أ): " خارق الذمة ".
[3] يأتي في المطلب الأول من الفصل الثاني من هذا المقصد: ص 460.
[4] في (ب): " أو لترفه الجند ".
[5] في (د): " بالتصريح ".
[6] في (أ): " أضم ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست