اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 501
المقصد الرابع في ترك القتال وفيه فصلان: الأول: في الأمان وفيه مطلبان: الأول: في أركانه وهي أربعة: الأول: " العاقد "، ولا يصح عاما ولا لأهل إقليم ولا لبلد ولا لقرية وحصن إلا من الإمام أو لمن نصبه [1] عاما [2]، ولو نصبه للنظر في جهة جاز أن يذم أهلها، ويصح من آحاد المسلمين لآحاد الكفار. ويشترط في العاقد - عاما أو خاصا -: البلوغ والعقل والاختيار، فلا يصح من الصبي وإن راهق ولا من المجنون ولا المكره [3]، ويصح من العبد والمرأة [4]
[1] في المطبوع و (أ): " أو من نصبه ". [2] في (ج): " عاما أو خاصا ". [3] في (ج): " ولا من المكره ". [4] في (ب): " من المرأة والعبد ".
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 501