responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 501
المقصد الرابع في ترك القتال وفيه فصلان: الأول: في الأمان وفيه مطلبان: الأول: في أركانه وهي أربعة: الأول: " العاقد "، ولا يصح عاما ولا لأهل إقليم ولا لبلد ولا لقرية وحصن إلا من الإمام أو لمن نصبه [1] عاما [2]، ولو نصبه للنظر في جهة جاز أن يذم أهلها، ويصح من آحاد المسلمين لآحاد الكفار.
ويشترط في العاقد - عاما أو خاصا -: البلوغ والعقل والاختيار، فلا يصح من الصبي وإن راهق ولا من المجنون ولا المكره [3]، ويصح من العبد والمرأة [4]


[1] في المطبوع و (أ): " أو من نصبه ".
[2] في (ج): " عاما أو خاصا ".
[3] في (ج): " ولا من المكره ".
[4] في (ب): " من المرأة والعبد ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست