responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 499
رمى سهما من صف المسلمين إلى صف المشركين فقتل فلا سلب، وأن لا يكون المقتول مثخنا، بل يكون [1] قادرا على القتال، وأن لا يكون القاتل كافرا ولا مخذلا [2]، وأن لا يكون القتل محرما، فلو قتل امرأة غير معاونة فلا سلب.
ج: لا ينقص ذو السهم عن سهمه شيئا لأجل السلب، بل يجتمعان [3] له، ويأخذ السلب الصبي والمرأة والمجنون مع الشرائط.
د: لو تعدد القاتل فالسلب بينهما، ولو جرحه الأول فصيره مثخنا فالسلب له، وإلا فللثاني.
ه‌: " النفل " هو ما يجعله الإمام لبعض المجاهدين من الغنيمة بشرط، مثل أن يقول: " من دلني على القلعة "، أو " من قتل فلانا "، أو " من يتولى السرية "، أو " من يحمل الراية "، فله كذا.
وإنما يكون مع الحاجة بأن يقل المسلمون ويكثر العدو فيحتاج إلى سرية أو كمين من المسلمين، ولا تقدير لها إلا بحسب نظره، وجعل النبي عليه السلام [4] في البدأة - وهي السرية التي تنفذ أولا - الربع، وفي الرجعة الثلث - وهي المنفذة الثانية بعد رجوع الأولى -، ليس عاما.
و: يجوز جعل [5] النفل من سهمه، ومن أصل الغنيمة، ومن أربعة الأخماس: ولو قال قبل لقاء العدو: " من أخذ شيئا من الغنيمة فهو له " صح.


[1] ليس في (أ): " يكون ".
[2] في المطبوع: " وأن لا يكون مخذلا ".
[3] في (ب): " بل يجمعان له ".
[4] في (أ): " صلى الله عليه وآله ".
[5] في (أ): " أن يجعل ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست