responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 496
كالطب والأدب لم يجز تلفها [1] وهي غنيمة، وغيرها كالزندقة والكفر لا يجوز إبقاؤها، وكذا التوراة والإنجيل وكلب الصيد والماشية والزرع والحائط غنيمة بخلاف غيره.
المطلب الثاني: في قسمة الغنيمة تجب البدأة بالمشروط كالجعائل والسلب والرضخ، ثم بما يحتاج إليه الغنيمة [2] من النفقة مدة بقائها حتى تقسم كأجرة الراعي والحافظ، ثم الخمس، وتقسم أربعة [3] الأخماس الباقية بين المقاتلة، ومن حضر القتال [4] وإن لم يقاتل، حتى المولود بعد الحيازة قبل القسمة، والمدد المتصل بهم بعد الغنيمة قبل القسمة، والمريض، بالسوية لا يفضل أحد لشدة بلائه.
للراجل سهم، وللفارس سهمان، ولذي الأفراس ثلاثة، سواء قاتلوا في البر أو البحر، إستغنوا عن الخيل أو لا.
ولا يسهم [5] للعبيد، ولا للنساء، ولا للكفار، ولا للإعراب [6] - وهم من أظهر الإسلام ولم يصفه - وإن قاتلوا مع المهاجرين - على رأي -، بل يرضخ الإمام للجميع بحسب [7] المصلحة، وينبغي المفاضلة في الرضخ بسبب شدة


[1] في المطبوع و (أ): " إتلافها ".
[2] في (أ): " ثم ما يحتاج الغنيمة إليه ".
[3] في (أ) و (ج): " وتقسم الأربعة الأخماس ".
[4] كذا في النسخة المعتمدة، وليس في المطبوع والنسخ: " القتال ".
[5] في المطبوع و (ب): " ولا سهم ".
[6] في (أ، ب): " ولا النساء ولا الكفار ولا الأعراب "، وفي (ج): " ولا الكفار ولا الأعراب "، وفي
(د): " ولا الأعراب ".
[7] في (ب): " على حسب ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست