responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 487
المسلم وطلبه الحربي فيجوز دفعه، ولو لم يطلبه فالأقوى المنع من محاربته، فإن استنجد أصحابه نقض أمانه، فإن تبرعوا بالإعانة فمنعهم فهو على عهدة الشرط، وإن لم يمنعهم جاز قتاله معهم، ولو لم يشرط [1] الانفراد جاز إعانة المسلم.
ويجوز الخدعة في الحرب للمبارز وغيره، ويحرم الغدر بالكفار والغلول منهم [2] والتمثيل بهم.
ولا ينبغي أن يخرج الإمام معه المخذل كمن يزهد [3] في الخروج ويعتذر بالحر وشبهه، ولا المرجف وهو من يقول: " هلكت سرية المسلمين "، ولا من يعين على المسلمين بالتجسيس [4]، وإطلاع الكفار على عورات المسلمين، ولا من يوقع العداوة بين المسلمين، ولا يسهم [5] له لو خرج.
ويجوز له الاستعانة بأهل الذمة، والمشرك الذي يؤمن غائلته، والعبد المأذون له فيه، والمراهق.
ويجوز استئجار المسلم للجهاد من الإمام وغيره، وإن يبذل الإمام من بيت المال ما يستعين به المحارب.
ولو أخرجه الإمام قهرا لم يستحق أجرة - وإن لم يتعين عليه، لتعيينه بإلزامه - وإن كان عبدا أو ذميا.
ولو عين شخصا لدفن الميت وغسله [6] فلا أجرة له وإن كان للميت تركة


[1] في المطبوع و (أ): " ولو لم يشترط ".
[2] في (أ): " والغلول بهم ".
[3] في المطبوع و (أ): " يزهد " بلا حركات، وفي (ب): " تزهد ".
[4] في (أ): " ولا من يعيب على المسلمين بالخسيس ".
[5] في (أ): " ولا سهم ".
[6] في (أ): " أو غسله ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست