responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 486
ويكره بإرسال الماء، وإضرام النار، وقطع الأشجار إلا مع الضرورة، وإلقاء السم على رأي.
مسائل [1] لا يجوز قتل المجانين، ولا الصبيان، ولا النساء منهم وإن أعن إلا مع الحاجة، ولا الشيخ الفاني، ولا الخنثى المشكل، ويقتل الراهب والكبير إذا [2] كان ذا رأي أو قتال.
ولو تترسوا بالنساء أو الصبيان أو آحاد المسلمين، جاز رمي الترس في حال القتال، ولو كانوا يدفعون [3] عن أنفسهم واحتمل الحال تركهم، فالأقرب جواز رمي الترس غير المسلم، ولو أمكن التحرز عن الترس المسلم فقصده الغازي وجب القود والكفارة، ولو لم يمكن التحرز [4] فلا قود ولا دية وتجب الكفارة.
ويكره التبييت، والقتال قبل الزوال لغير حاجة، وتعرقب الدابة وإن وقفت به، ونقل رؤوس الكفار إلا مع نكاية الكفار به، والمبارزة من دون إذن الإمام - على رأي -، وتحرم [5] لو منع، وتجب لو ألزم.
ولو طلبها مشرك استحب الخروج إليه للقوي الواثق من نفسه بالنهوض، ويحرم [6] على الضعيف - على إشكال -، فإن شرط الانفراد لم تجز المعاونة إلا إذا فر


[1] في (ب): " تتمة ".
[2] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " إن كان ".
[3] في (أ): " يدافعون ".
[4] في (ج): " ولو لم يتمكن من التحرز ".
[5] في (د): " فتحرم ".
[6] في (د): " فتحرم ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست