responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 480
المقصد الثاني في من يجب قتاله وهم ثلاثة: (الأول) [1] الحربي وهو غير [2] اليهود والنصارى والمجوس من سائر أصناف الكفار، سواء اعتقد [3] معبودا - غير الله تعالى - كالشمس والوثن والنجوم، أو لم يعتقد كالدهري، وهؤلاء لا يقبل منهم إلا الإسلام، فإن امتنعوا قوتلوا إلى أن يسلموا أو يقتلوا، ولا يقبل منهم بذل الجزية.
الثاني: الذمي وهو من كان من اليهود والنصارى والمجوس، إذا خرجوا عن شرائط الذمة الآتية، فإن التزموا بها لم يجز قتالهم الثالث: البغاة [4] والواجب قتال هؤلاء الأصناف مع دعاء الإمام أو نائبه إلى النفور، إما


[1] أضفناها من المطبوع و (أ، ب، ج، د)
[2] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وهو من عدا ".
[3] في (أ، ج): " اعتقدوا "، وكذا التي بعدها: " أو لم يعتقدوا ".
[4] يأتي الكلام فيهم في المطلب الخامس من المقصد الرابع: ص 487.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست