اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 472
وفي قطع شجر [1] الكبيرة في الحرم بقرة وإن كان محلا، وفي الصغيرة شاة، وفي أبعاضها قيمة [2]، ويضمن قيمة الحشيش لو قلعه ويأثم، ولو قلع شجرة منه وغرسها في غيره أعادها، ولو جفت قيل [3]: ضمنها [4] ولا كفارة. وفي استعمال دهن الطيب [5] شاة، وإن كان مضطرا ظاهرا كان أو باطنا كالحقنة والسعوط به. وفي قلع الضرس شاة. ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن والشيرج، ولا يجوز الإدهان به. مسائل [6] لا كفارة على [7] الجاهل والناسي والمجنون في جميع ما تقدم إلا الصيد، فإن الكفارة تجب على الساهي والمجنون، ولو تعددت الأسباب تعددت الكفارة، اتحد الوقت [8] أو اختلف، كفر عن السابق أو لا. ولو تكرر الوطء تعددت [9] الكفارة، ولو تكرر الحلق تعددت الكفارة إن
[1] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وفي قلع الشجرة الكبيرة ". [2] في (أ): " قيمته ". [3] قاله الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 354. [4] في (أ، ج): " يضمنها ". [5] في المطبوع و (أ، ج، د): " الدهن الطيب ". [6] في (ب): " خاتمه ". [7] في (ب): " عن الجاهل ". [8] في (أ): " اتحد الزمان ". [9] في (ج): " تكررت الكفارة " وكذا التي بعدها.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 472