responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 470
ولو نظر إلى غير أهله فأمنى، فبدنة إن كان موسرا، أو بقرة [1] إن كان متوسطا، وشاة إن كان معسرا، ولو كان إلى أهله فلا شئ وإن أمنى، إلا أن يكون بشهوة فيمني فبدنة، ولو مسها بغير شهوة فلا شئ وإن أمنى، وبشهوة شاة وإن لم يمن، ولو قبلها بغير شهوة فشاة، وبشهوة جزور، ولو استمع على [2] من يجامع، أو تسمع لكلام امرأة وأمنى [3] من غير نظر فلا شئ، ولو أمنى عن ملاعبة فجزور.
ولو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل، فعلى كل منهما كفارة، وكذا لو كان العاقد محلا على رأي.
ولو أفسد المتطوع [4] ثم أحصر فيه، فبدنة للإفساد ودم للإحصار ويكفيه قضاء واحد، ولو جامع في الفاسد فبدنة أخرى خاصة.
ويتأدى بالقضاء ما يتأدى بالأداء، من حجة الإسلام أو غيره [5]، والقضاء على الفور إن كان الفاسد كذلك.
المطالب الثالث: في باقي المحظورات في لبس المخيط دم شاة وإن كان مضطرا لكن ينتفي التحريم في حقه خاصة، وكذا لو لبس الخفين أو الشمشك مضطرا.
وفي استعمال الطيب مطلقا أكلا وصبغا وبخورا واطلاء، ابتداء


[1] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وبقرة ".
[2] في المطبوع: " إلى ".
[3] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " فأمنى ".
[4] في (ب) و (ج): " التطوع ".
[5] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع و (د): " أو غيرها ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست