responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 469
النساء ثلاثة أشواط، أو جامع زوجته في غير الفرجين، وإن كان قبل المشعر وعرفة.
ولو كانت الزوجة محرمة مطاوعة، فعليها بدنة وإتمام حجها الفاسد والقضاء، وعليهما أن يفترقا إذا وصلا في القضاء موضع الخطيئة إلى أن يقضيا المناسك، بمعنى عدم انفرادها عن ثالث محترم.
ولو أكرهها لم يفسد حجها، وعليه بدنة أخرى عنها.
ولو أفسد قضاء الفاسد في القابل، لزم [1] ما لزم في العام الأول.
ولو جامع المحل أمته المحرمة بإذنه، فعليه بدنة أو بقرة أو شاة، فإن عجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام [2]، وعليها مع المطاوعة الإتمام والحج من قابل والصوم عوض البدنة.
ولو جامع زوجته المحرمة تعلقت بها الأحكام مع المطاوعة ولا شئ عليه، ولو أكرهها فعليه بدنة على إشكال.
ولو كان الغلام محرما وطاوع [3]، ففي إلحاق الأحكام به إشكال.
ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة، فبدنة فإن عجز فبقرة أو شاة، ولو جامع قبل طواف النساء أو بعد طواف ثلاثة أشواط فبدنة، ولو كان بعد خمسة، فلا شئ وأتم طوافه.
ولو جامع في إحرام العمرة المفردة أو المتمتع بها - على إشكال - قبل السعي عامدا عالما بالتحريم، بطلت عمرته ووجب إكمالها وقضاؤها وبدنة، ويستحب أن يكون القضاء في الشهر الداخل.


[1] في (ب): " لزمته "، وفي المطبوع و (أ، ج، د): " لزمه ".
[2] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " ثلاثة أيام ".
[3] في (ج): " فطاوع "، وفي (د): " مطاوعا ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست