responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 468
وما يلزم المعتمر في غير كفارة الصيد يجوز نحره بمنى.
والطعام المخرج عوضا عن المذبوح تابع له في محل الإخراج، ولا يتعين الصوم بمكان.
ولو كسر المحرم بيضا جاز أكله للمحل.
ولو أمر المحرم مملوكه بقتل الصيد فقتله ضمن المولى وإن كان المملوك محلا، إلا أن يكون محلا في الحل على إشكال.
المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء من [1] جامع زوجته عامدا عالما بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر - وإن وقف بعرفة - فسد حجه، ووجب إتمامه والحج من قابل وبدنة، سواء القبل والدبر، وسواء كان الحج فرضا أو نفلا، وسواء أنزل أو لا إذا غيب الحشفة.
ولو استمنى بيده من غير جماع فالأقرب البدنة خاصة، وقيل [2]: كالجماع.
والوجه شمول الزوجة للمستمتع [3] بها، وأمته كزوجته، والأقرب شمول الحكم للأجنبية زنى [4] أو شبهة، وللغلام [5].
ولا شئ على الناسي ولا الجاهل بالتحريم، وعليه بدنة لو جامع زوجته مع الوصفين بعد المشعر، وإن كان قبل التحلل، أو كان قد طاف من طواف


[1] في المطبوع و (أ، ج، د): " فمن ".
[2] القائل ابن الجنيد - كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 282 السطر الأخير، والشيخ في
المبسوط: ج 1 ص 337، وابن البراج في المهذب: ج 1 ص 222، وابن حمزة الطوسي في الوسيلة:
ص 166، وهو اختيار المصنف في مختلف الشيعة: ج 1 ص 283 س 3.
[3] في (أ): " بالمستمتع بها "، وفي (ج): " والمستمتع بها "، و (د): " للمتمتع بها ".
[4] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " بزنئ " أو " بزناء ".
[5] في (أ): " والغلام ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست