responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 457
أفق من الآفاق تطوعا، يواعد أصحابه وقت ذبحه أو نحره، ثم يجتنب ما يجتنب المحرم ولا يلبي، فإذا حضر وقت الوعد أحل ولو فعل ما يحرم على المحرم كفر مستحبا.
الفصل الثالث: في كفارات الإحرام وفيه مطالب: الأول: الصيد وفيه مباحث: الأول: يحرم الحرم والإحرام الصيد البري.
ولا كفارة في قتل السباع ماشية وطائرة، وروي [1] في الأسد إذا لم يرده: كبش، ويجوز قتل الأفعى والعقرب والبرغوث والفأرة، ورمي الحدأة [2] والغراب مطلقا، وشراء القماري والدباسي، وإخراجها من مكة للمحل وفي المحرم إشكال، ويحرم قتلها وأكلها، ويكفر في قتل الزنبور عمدا بكف من طعام وشبهه ولا شئ في الخطأ فيه.
وأقسام ما عدا ذلك عشرة: أ: في قتل النعامة بدنة، فإن عجز قوم البدنة وفض ثمنها على البر وأطعم لكل مسكين نصف صاع، ولا يجب الزيادة على الستين، ولا الإتمام لو نقص، فإن عجز صام عن كل نصف صاع يوما، فإن انكسر أكمل،


[1] تهذيب الأحكام: ب 25 في الكفارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط، ح 188 ج 5 ص 366.
[2] في (أ): " والحدأة - الخ - " بدون " رمي ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست