responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 456
يحرم [1] عليه النساء إلا [2] أن يطوف في القابل مع وجوب الحج أو يطاف عنه مع ندبه أو عجزه، ولا يبطل تحلله لو بان عدم ذبح هديه، وعليه الذبح في القابل.
ولو [3] زال المرض لحق بأصحابه، فإن أدرك أحد الموقفين صح حجه وإلا تحلل بعمرة وإن كانوا قد ذبحوا، وقضى في القابل مع الوجوب، ولو علم الفوات بعد البعث وزوال العذر قبل التقصير، ففي وجوب لقاء مكة للتحلل بالعمرة إشكال.
ولو زال عذر المعتمر بعد تحلله، قضى العمرة حينئذ واجبا مع الوجوب وإلا ندبا، وقيل [4]: في الشهر الداخل.
ولو تحلل القارن، أتى في القابل بالواجب، وقيل [5]: بالقران، ولو كان ندبا تخير، والأفضل الإتيان بمثل ما خرج منه.
وهل يسقط الهدي مع الاشتراط في المحصور والمصدود؟ قولان [6]، ولو كان قد أشعره أو قلده بعث به قولا واحدا، وروي [7]: أن من بعث هديا من


[1] في (أ): " تحرم ".
[2] في (ج): " إلى أن يطوف ".
[3] في (أ): " فلو ".
[4] القائل: هو الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 335، والقاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 271، وابن
حمزة الطوسي في الوسيلة: ص 193، وابن إدريس الحلي في السرائر: ج 1 ص 640.
[5] القائل: هو الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 335، والقاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 271، وابن
حمزة الطوسي في الوسيلة: ص 193، وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 641، والمحقق الحلي في شرائع
الإسلام: ج 1 ص 282.
[6] قول بسقوطه: قاله ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 640، وقول بعدم سقوطه: قاله الشيخ في
المبسوط: ج 1 ص 334، وهو اختيار المصنف في مختلف الشيعة: ج 1 ص 318 س 4 حيث استجود
قول الشيخ.
[7] تهذيب الأحكام: ب 26 من الزيادات في فقه الحج ح 118 ج 5 ص 424.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست