responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 452
وتجب بأصل الشرع في العمر مرة، وقد تجب بالنذر وشبهه، وبالاستئجار والافساد، والفوات، والدخول إلى مكة مع انتفاء العذر، والتكرار، فتتعدد [1] بحسب تعدد السبب.
وليس في المتمتع بها طواف النساء، ويجب في المفردة على كل معتمر وإن كان صبيا أو خصيا فيحرم عليه التلذذ بتركه [2] والعقد على إشكال.
ولو اعتمر متمتعا لم يجز له الخروج من مكة قبل الحج، ولو اعتمر مفردا في أشهر الحج استحب له الإقامة ليحج ويجعلها متعة، فإن خرج ورجع قبل شهر جاز أن يتمتع بها أيضا، وإن كان بعد شهر وجب الإحرام للدخول، ولا يجوز أن يتمتع بالأولى بل بالأخيرة.
ويتحلل من المفردة بالتقصير والحلق أفضل، ولو حلق في المتمتع بها لزمه دم، ومع التقصير أو الحلق في المفردة يحل من كل شئ إلا النساء، ويحللن بطوافهن.
ويستحب تكرار العمرة، واختلف في الزمان بين العمرتين فقيل: سنة، وقيل: شهر، وقيل: عشرة أيام، وقيل: بالتوالي [3].


[1] في المطبوع و (ب، ج): " فيتعدد ".
[2] في (ب): " التلذذ بالنساء بتركه ".
[3] القول الأول: لابن أبي عقيل - كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 319 س 32 -.
والقول الثاني: لأبي الصلاح في الكافي في الفقه: ص 221، وابن حمزة الطوسي في الوسيلة:
ص 196.
والقول الثالث لابن الجنيد - كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 319 س 32 -، والشيخ في
المبسوط: ج 1 ص 304، وابن البراج في المهذب: ج 1 ص 211، والمحقق في شرائع الإسلام: ج 1
ص 303.
والقول الرابع: للسيد المرتضى في المسائل الناصريات (الجوامع الفقهية): مسألة 139 ص 244
س 22، وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 540 باب كيفية الإحرام.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست