responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 449
الأخير، والاستلقاء فيه.
ودخول الكعبة حافيا - خصوصا الصرورة - بعد الغسل، والدعاء، وصلاة ركعتين في الأولى [1] بعد " الحمد " " حم السجدة " وفي الثانية بقدرها، بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء، والصلاة في زواياها [2]، واستلام الأركان خصوصا اليماني قبل الخروج، والدعاء عند الحطين بعده، وهو من [3] أشرف البقاع بين الباب والحجر، وطواف سبعة أشواط، واستلام الأركان والمستجار، والدعاء، وإتيان زمزم والشرب من مائها، والدعاء خارجا من باب الحناطين بإزاء الركن الشامي، والسجود، واستقبال القبلة، والدعاء، والصدقة بتمر يشتريه بدرهم، والعزم على العود.
المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة يستحب زيارة النبي عليه السلام استحبابا مؤكدا، ويجبر الإمام الناس عليها لو تركوها، ويستحب تقديمها على مكة من ترك العود، والنزول بالمعرس على طريق المدينة، وصلاة ركعتين به، والغسل عند دخولها، وزيارة فاطمة عليها السلام في الروضة، وبيتها، والبقيع، والأئمة عليهم السلام به، والصلاة في الروضة، وصوم أيام الحاجة [4]، والصلاة ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة، وليلة الخميس عند الأسطوانة التي تلي مقام رسول الله صلى الله عليه وآله، وإتيان المساجد بها كمسجد الأحزاب والفتح والفضيخ وقبا،


[1] في المطبوع: " يقرأ في الأولى ".
[2] في المطبوع و (ب، ج، د): " والصلاة في زواياها، الدعاء، واستلام الأركان.... ".
[3] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وهو أشرف البقاع ".
[4] في (د): " وصوم ثلاثة أيام للحاجة ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست