responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 448
ويستحب الإقامة بمنى أيام التشريق، ورمي الأولى عن يساره من بطن المسيل، والدعاء، والتكبير مع كل حصاة، والوقوف عندها، ثم القيام عن يسار الطريق واستقبال القبلة، والدعاء، والتقدم قليلا والدعاء، ثم رمي الثانية كالأولى، والوقوف عندها، والدعاء، ثم الثالثة مستدبر القبلة [1] مقابلا لها ولا يقف عندها.
ولو رمى الثالثة ناقصة أكملها مطلقا، أما الأولتان [2] فكذلك إن رمى أربعا [3] ناسيا، وإلا أعاد على ما بعدها بعد الإكمال، ولو ضاعت واحدة أعاد على جمرتها بحصاة ولو من الغد، فإن اشتبه أعاد على الثلاث.
ويجوز النفر الأول لمن اجتنب النساء والصيد بعد الزوال لا قبله، ويجوز في الثاني قبله، ويستحب للإمام الخطبة وإعلام الناس ذلك.
المطلب الثاني: في الرجوع إلى مكة وإذا [4] فرغ من الرمي والمبيت بمنى، فإن كان قد بقي عليه شئ من مناسك مكة: كطواف أو بعضه أو سعي عاد إليها واجبا لفعله، وإلا استحب له العود لطواف الوداع وليس واجبا.
ويستحب أمام ذلك صلاة ست ركعات بمسجد الخيف عند المنارة في وسطه، وفوقها إلى جهة القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا، وعن يمينها وشمالها كذلك، فإنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، والتحصيب للنافر في


[1] في (ب) و (د): " مستدبرا للقبلة ".
[2] في المطبوع و (ب، ج، د): " الأوليان ".
[3] في المطبوع: " إن رمى كل واحدة أربعا ".
[4] في (أ) و (د): " فإذا ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست