responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 445
جبره بشاة، ولا شئ على الناسي ويعيد الطواف.
ويستحب أن يبدأ في الحلق بناصيته من قرنه الأيمن ويلحق إلى العظمين، ويدعو.
فإذا حلق أو قصر أحل من كل شئ إلا الطيب والنساء والصيد - على إشكال -، وهو التحلل الأول للمتمتع أما غيره فيحل له الطيب أيضا، فإذا طاف للحج حل له الطيب وهو التحلل الثاني، فإذا طاف للنساء حللن له وهو التحلل الثالث، ولا تحل [1] النساء إلا به، ويحرم على المرأة الرجل لو تركته - على إشكال - ويجب [2] عليها قضاؤه، ولو [3] تركه الحاج متعمدا وجب عليه الرجوع إلى مكة والإتيان به لتحل له النساء، فإن تعذر استناب، فإذا طاف النائب حل له النساء [4]، وهل يشترط مغايرته لما يأتي به من طواف النساء في إحرام آخر؟ إشكال، ويحرم على المميز النساء بعد بلوغه لو تركه - على إشكال -، ويحرم على العبد المأذون، وإنما يحرم - بتركه - الوطء دون العقد، ويكره لبس المخيط قبل طواف الزيارة، والطيب قبل طواف النساء.
فإذا قضى مناسك منى، مضى إلى مكة - للطوافين والسعي - ليومه وإلا فمن غده خصوصا المتمتع، فإن أخره أثم وأجزأ، ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة على كراهية.
الفصل السابع: في باقي المناسك وفيه مطالب:


[1] في (د): " ولا تحل له النساء ".
[2] في (ب): " ولو وجب عليها قضاؤه "، و (ج): " ووجب ".
[3] في المطبوع: " فلو ".
[4] في (ب): " فإذا طاف له النائب تحل له النساء ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست