responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 444
ذي الحجة.
ومكان هدي السياق منى إن كان الإحرام الحج، وإن كان للعمرة ففناء الكعبة بالجزورة، وزمانه كهدي التمتع.
ومن نذر نحر بدنة وعين مكانا [1] تعين، وإلا نحرها بمكة.
ولا يتعين للأضحية مكان، وزمانها بمنى أربعة [2] - يوم النحر وثلاثة بعده، وفي الأمصار ثلاثة، ويجوز ادخار لحمها، ويكره أن يخرج به من منى، ويجوز إخراج ما ضحاه غيره.
المطلب الثالث: في الحلق والتقصير ويجب بعد الذبح إما الحلق أو التقصير بمنى، والحلق أفضل خصوصا للملبد [3] والصرورة، ولا يتعين عليهما على رأي.
ويجب على المرأة التقصير، ويحرم الحق، وفي إجزائه نظر ويجزئ في التقصير قدر الأنملة.
ولو رحل عن منى قبل الحلق رجع فحلق بها، فإن تعذر حلق أو قصر مكانه وجوبا، وبعث بشعره ليدفن بها ندبا [4]، ولو تعذر لم يكن عليه شئ.
ويمر من لا شعر على رأسه الموسى عليه.
ويجب تقديم الحلق أو التقصير على طواف الحج وسعيه، فإن أخره عامدا


[1] في (أ): " مكانه "، و (ج): " مكانها ".
[2] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " أربعة أيام ".
[3] " تلبيد الشعر ": " أن يأخذ عسلا أو صمغا ويجعله في رأسه لئلا يقمل أو يتسخ. / تذكرة الفقهاء:
ج 1 ص 390.
[4] في (أ): " وبعث شعره ليدفن فيها استحبابا ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست