responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 441
رأي -، وإن لم يصل بلده، ولو مات من وجب عليه الهدي أخرج من صلب المال.
ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي.
ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد فعليه سبع [1] شياة.
البحث [2] الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح يجب أن يكون من النعم - الإبل أو البقر أو الغنم - ثنيا، فمن الإبل ما كمل [3] خمس سنين، ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية، ويجزئ الجذع من الضأن لسنته، تاما فلا يجزئ العوراء، ولا العرجاء البين عرجها، ولا مكسورة القرن الداخل، ولا مقطوعة الأذن، ولا الخصي، ولا المهزولة - وهي التي ليس على كليتيها شحم - إلا أن يكون قد شراها [4] على أنها سمينة، ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجزئ.
ويستحب أن تكون سمينة، تنظر في سواد وتمشي فيه وتبرك فيه، قد عرف بها، إناثا من الإبل والبقر وذكرانا من الضأن والمعز، وقسمته أثلاثا بين الأكل والهدي والصدقة، والأقوى وجوب الأكل.
ويكره [5] التضحية بالجاموس والثور والموجوء.


[1] في (أ): " فلم يجد فسبع شياه ".
[2] كذا في جميع النسخ، لكن في المطبوع: " المبحث الثاني " " المبحث الثالث... الخ " وهو ملائم لما
ذكره في بداية المطلب الثاني من الفصل السادس.
[3] في (ج): " ما بلغ ".
[4] في المطبوع و (د): " اشتراها ".
[5] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وتكره ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست