responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 440
الأول: في أصناف الدماء إراقة الدم إما واجب أو ندب، فالأول: هدي التمتع والكفارات والمنذور وشبهه ودم التحلل، والثاني: هدي القران والأضحية وما يتقرب به تبرعا.
فهدي التمتع يجب على كل متمتع مكيا كان أو غيره متطوعا بالحج أو مفترضا ولا يجب على غيره.
ويتخير مولى المأذون فيه بين الإهداء عنه [1] وبين أمره بالصوم، فإن أعتق قبل الصوم تعين عليه الهدي.
ولا يجزئ الواحد في الواجب إلا عن واحد ومع الضرورة الصوم - على رأي -، وفي الندب يجزئ عن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد.
ولو فقد الهدي ووجد ثمنه، خلفه عند ثقة ليشتري عنه ويذبح طول ذي الحجة، فإن لم يوجد ففي العام المقبل في ذي الحجة.
ولو عجز عن الثمن تعين البدل، وهو صوم عشرة أيام " ثلاثة " في الحج متوالية آخرها عرفة، فإن أخر صام يوم التروية وعرفة وصام الثالث بعد النفر، ولو فاته يوم التروية أخر الجميع إلى بعد النفر، ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة لا قبله بعد التلبس بالمتعة، فإن وجد وقت الذبح فالأقرب وجوبه، ويجوز إيقاعها في باقي ذي الحجة، فإن خرج ولم يصمها وجب الهدي [2]، ولو وجده بعدها قبل التلبس بالسبعة ذبحه استحبابا، و " السبعة " إذا رجع إلى أهله، فإن أقام بمكة انتظر الأسبق - من مضي شهر ووصول أصحابه بلده - ثم صامها.
ولو مات من وجب عليه الصوم قبله صام الولي عنه وجوبا العشرة - على


[1] ليس في (ب): " عنه ".
[2] في المطبوع: " وجب الهدي في العام المقبل ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست