responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 439
خذفا، راجلا، والدعاء مع كل حصاة، واستقبال الجمرة واستدبار القبلة، وفي غيرها يستقبلهما.
ويكره الصلبة، والمكسرة.
ويجوز الرمي راكبا.
فروع أ: لو وقعت على شئ وانحدرت على الجمرة صح، ولو تممها [1] حركة غيره لم يجزئ.
ب: لو شك هل أصابت الجمرة أم لا؟ لم يجزئ.
ج: لو طرحها من غير رمي لم يجزئ.
د: لو كانت الأحجار نجسة أجزأت، والأفضل تطهيرها.
ه‌: لو وقعت في غير المرمى على حصاة، فارتفعت الثانية إلى المرمى لم يجزئه.
و: يجب التفريق في الرمي لا الوقوع، فلو رمى حجرين دفعة وإن كان [2] بيديه فرمية واحدة وإن تلاحقا في الوقوع، ولو أتبع أحدهما الآخر [3] فرميتان وإن اتفقا في الإصابة.
المطلب الثاني: في الذبح ومباحثه أربعة:


[1] في متون الشروح: " ولو تممتها ".
[2] في (د): " كانت ".
[3] في (أ) و (ج): " أحدهما الأخرى "، وفي (د): " إحداهما الأخرى ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست