responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 437
الوقت صح حجه، ولو كان قبل النية لم يصح، والوقوف بعد طلوع الفجر، فلو أفاض قبله عامدا بعد أن وقف به ليلا ولو قليلا صح حجه إن كان قد وقف بعرفة، وجبره بشاة، وللمرأة والخائف [1] الإفاضة قبل الفجر من غير جبر وكذا الناسي.
ويستحب الوقوف بعد أن يصلي الفجر، والدعاء، ووطء الصرورة المشعر برجله، والصعود على قزح، وذكر الله تعالى عليه.
الثالث: في أحكامه يستحب للمفيض من عرفة إليه الاقتصاد في السير، والدعاء إذا بلغ الكثيب الأحمر عن يمين الطريق، وتأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين ولو تربع [2] الليل، فإن منع صلى في الطريق، وتأخير [3] نوافل المغرب إلى بعد العشاء.
والوقوف بالمشعر ركن من تركه عمدا بطل حجه، لا نسيانا [4] إن كان قد وقف بعرفة، ولو تركهما معا بطل حجه وإن كان ناسيا، ولو أدرك عرفة اختيارا والمزدلفة اضطرارا وبالعكس [5] أو أحدهما اختيارا صح حجه، ولو أدرك الاضطراريين فالأقرب الصحة، ولو أدرك أحد الاضطراريين خاصة بطل.
ويتحلل - من فاته الحج - بعمرة مفردة ثم يقضيه واجبا مع وجوبه كما


[1] في المطبوع و (أ): " وللخائف والمرأة ".
[2] في (أ): " ولو بربع الليل ".
[3] في (أ): " وتأخر ".
[4] في (أ): " لا ناسيا ".
[5] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " أو بالعكس ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست