اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 427
البيت أو للسعي في حاجة أو مرض في أثنائه فإن استمر مرضه وتعذر الطواف به طيف عنه، وكذا لو أحدث في طواف الفريضة يتم مع تجاوز [1] النصف بعد الطهارة وإلا يستأنف [2]، ولو شرع في السعي فذكر نقصان الطواف رجع إليه فأتمه مع تجاوز [3] النصف ثم أتم السعي، ولو لم يتجاوز استأنف الطواف ثم استأنف السعي، ولو شك في العدد بعد الانصراف لم يلتفت، وكذا في الأثناء إن كان في الزائدة [4] ويقطع [5]، وإن كان في النقصان أعاد كمن شك بين الستة والسبعة، وفي النافلة يبني على الأقل، ويجوز الإخلاد [6] إلى الغير في العدد، فإن شكا معا فالحكم ما سبق [7]. يا: الركعتان، وتجبان في الواجب بعده في مقام إبراهيم عليه السلام حيث هو الآن، ولا يجوز في غيره، فإن زوحم صلى وراءه أو في أحد [8] جانبيه، ولو نسيهما وجب الرجوع، فإن شق قضاهما موضع الذكر، ولو مات قضاهما الولي. المطلب الثاني: في سننه يستحب الغسل لدخول مكة، ولو تعذر فبعده، والأفضل من بئر ميمون
[1] في (ج): " مع مجاوزة ". [2] في المطبوع و (ب، ج، د): " استأنف ". [3] في (ج): " مع مجاوزة ". [4] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " الزيادة ". [5] في (أ): " فيقطع ". [6] " أخلد إلى الأرض والى فلان ": أي ركن إليه ومال إليه ورضي به. / لسان العرب: مادة " خلد ". [7] في (د): " كما سبق ". [8] في (ج) و (د): " أو إلى أحد جانبيه " وفي المطبوع: " صلى وراءه في أحد جانبيه ".
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 427