responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 427
البيت أو للسعي في حاجة أو مرض في أثنائه فإن استمر مرضه وتعذر الطواف به طيف عنه، وكذا لو أحدث في طواف الفريضة يتم مع تجاوز [1] النصف بعد الطهارة وإلا يستأنف [2]، ولو شرع في السعي فذكر نقصان الطواف رجع إليه فأتمه مع تجاوز [3] النصف ثم أتم السعي، ولو لم يتجاوز استأنف الطواف ثم استأنف السعي، ولو شك في العدد بعد الانصراف لم يلتفت، وكذا في الأثناء إن كان في الزائدة [4] ويقطع [5]، وإن كان في النقصان أعاد كمن شك بين الستة والسبعة، وفي النافلة يبني على الأقل، ويجوز الإخلاد [6] إلى الغير في العدد، فإن شكا معا فالحكم ما سبق [7].
يا: الركعتان، وتجبان في الواجب بعده في مقام إبراهيم عليه السلام حيث هو الآن، ولا يجوز في غيره، فإن زوحم صلى وراءه أو في أحد [8] جانبيه، ولو نسيهما وجب الرجوع، فإن شق قضاهما موضع الذكر، ولو مات قضاهما الولي.
المطلب الثاني: في سننه يستحب الغسل لدخول مكة، ولو تعذر فبعده، والأفضل من بئر ميمون


[1] في (ج): " مع مجاوزة ".
[2] في المطبوع و (ب، ج، د): " استأنف ".
[3] في (ج): " مع مجاوزة ".
[4] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " الزيادة ".
[5] في (أ): " فيقطع ".
[6] " أخلد إلى الأرض والى فلان ": أي ركن إليه ومال إليه ورضي به. / لسان العرب: مادة " خلد ".
[7] في (د): " كما سبق ".
[8] في (ج) و (د): " أو إلى أحد جانبيه " وفي المطبوع: " صلى وراءه في أحد جانبيه ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست