responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 420
الزوال يوم عرفة للحاج، ومشاهدة بيوت مكة للمتمتع ومشاهدة الكعبة للمعتمر إفرادا إن كان قد خرج من مكة وإلا فعند دخول الحرم، والجهر بالتلبية للحاج على طريق المدينة حيث يحرم للراجل، وعند علو راحلته البيداء للراكب، وللحاج من مكة إذا أشرف على الأبطح، والتلفظ بالمنوي، والاشتراط بأن يحله حيث حبسه، وإن لم يكن حجة فعمرة، والإحرام في القطن خصوصا البيض.
ويكره الإحرام في المصبوغة بالسواد والعصفر [1] وشبهه، والنوم عليها، والوسخة، والمعلمة، والنقاب للمرأة، والحناء قبله بما يبقى معه، والحمام ودلك الجسد فيه، وتلبيه [2] المنادي بل يقول: يا سعد، وشم الرياحين.
المطلب الخامس: في أحكامه يجب على كل داخل مكة الإحرام، إلا المتكرر كالحطاب، ومن سبق له إحرام [3] قبل مضي شهر من إحرامه أو إحلاله على إشكال، والداخل بقتال [4] مباح [5]، ولو تركته الحائض ظنا أنه لا يجوز، رجعت إلى الميقات وأحرمت [6]، فإن تعذر فمن موضعها، فإن دخلت مكة خرجت إلى أدنى


[1] في (د): " والمعصفرة "، وفي (أ، ب، ج): " والمعصفر "، " المعصفر ": أي المشبع ب‌ " العصفر "
وهو نبات سلافته الجريال، يصبغ به الثياب، / لسان العرب: مادة " عصر ".
[2] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وتلبية المنادي ".
[3] في (ب): " الإحرام ".
[4] في (د): " لقتال ".
[5] في (ب): " لمباح ".
[6] في المطبوع: " وأحرمت منه ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست