responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 418
هلال ذي الحجة، وتنظيف الجسد عند الإحرام، وقص الأظفار، وأخذ الشارب، والإطلاء، ولو تقدم بأقل من خمسة عشر يوما أجزأ، والغسل فإن تعذر فالتيمم، ولو أكل بعده أو لبس ما يمنع منه أعاد الغسل استحبابا، ويقدم لو خاف فقد الماء فإن وجده استحب [1] إعادته، ويجزئ غسل أول النهار لباقيه، وكذا غسل [2] أول الليلة لآخرها ما لم ينم، ولو أحدث فإشكال ينشأ من التنبيه بالأدنى على الأعلى، ومن عدم النص عليه.
فلو [3] أحرم من غير غسل أو صلاة [4] ناسيا تدارك وأعاد الإحرام، وأيهما المعتبر إشكال.
وتجب الكفارة بالمتخلل بينهما.
والإحرام عقيب فريضة الظهر، وإلا ففريضة، وإلا فست ركعات، وإلا فركعتان عقيب الغسل، وتقدم نافلة الإحرام على الفريضة مع السعة.
المطلب الثالث: في كيفيته ويجب فيه ثلاثة: أ: النية، وهي القصد إلى ما يحرم له من حج الإسلام أو غيره [5]، متمتعا أو غيره، لوجوبه أو ندبه، قربة إلى الله تعالى، ويبطل الإحرام بتركها عمدا وسهوا [6]، ولا اعتبار بالنطق، فلو نوى نوعا ونطق بغيره صح المنوي، ولو نطق


[1] في (ب): " استحبت ".
[2] ليس في المطبوع و (أ، ب، ج): " غسل ".
[3] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " ولو أحرم ".
[4] في (أ): " ولا صلاة "، وفي المطبوع: " وصلاة ".
[5] في (ج): " حجة الإسلام أو غيرها ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست