responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 417
يؤد الطريق إليه أحرم عند محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة، وكذا من حج في البحر، ولو لم يؤد إلى المحاذاة فالأقرب إنشاء الإحرام [1] من أدنى الحل، ويحتمل مساواة أقرب المواقيت.
ولا يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت، إلا لناذر يوقع [2] الحج في أشهره أو معتمر مفردة [3] في رجب مع خوف تقضيه [4]، ولو أحرم غيرهما لم ينعقد وإن مر بالميقات ما لم يجدده فيه.
ولا يجوز تأخيره عنها [5] إلا لعذر فيجب الرجوع مع المكنة ولا معها يحرم حيث زال المانع، ولو دخل مكة خرج إلى الميقات، فإن تعذر فإلى خارج الحرم، فإن تعذر فمنها، وكذا الناسي ومن لا يريد النسك، والمجاور بمكة مع وجوب التمتع عليه، ولو تعمد التأخير لم يصح إحرامه إلا من الميقات وإن تعذر، وناسي الإحرام إذا أكمل المناسك يجزئه على رأي.
ولو لم يتمكن من الإحرام لمرض وغيره، أحرم عنه وليه وجنبه ما يجتنبه [6] المحرم.
والحيض والنفاس لا يمنعان الإحرام ولا غسله.
المطلب الثاني: في مقدمات الإحرام.
يستحب توفير شعر الرأس من أول ذي القعدة للمتمتع، ويتأكد عند


[1] في (أ): " الإحرام به ".
[2] في (ب): والمطبوع: " بشرط أن يوقع ".
[3] في (ب): " مفرد "، وفي (ج): " أو المعتمر مفردة "، وفي المطبوع و (أ، د): " أو لمعتمر مفردة ".
[4] في (أ): " تضيقه ".
[5] ليس في المطبوع " عنها "، وفي (أ): " تأخيرها عنها ".
[6] في (أ) و (ج) والمطبوع: " ما يجتنب ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست