responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 416
الأول: في تعيين المواقيت إنما يجوز الإحرام من المواقيت، وهي ستة: لأهل العراق العقيق وأفضله المسلخ ثم نمرة ثم ذات عرق، فلا يجوز الخروج منها بغير إحرام، ولأهل المدينة مسجد الشجرة اختيارا، واضطرارا الجحفة وهي المهيعة، وهي ميقات أهل الشام اختيارا، ولليمن [1] جبل يقال له يلملم، وللطائف قرن المنازل، ومن منزله أقرب من الميقات منزله، ولحج التمتع مكة.
وهذه المواقيت للحج والعمرة المتمتع بها والمفردة.
ويجرد الصبيان من فخ [2] إن حجوا على طريق المدينة، وإلا فمن موضع الإحرام.
والقارن والمفرد إذا اعتمرا بعد الحج وجب أن يخرجا إلى خارج الحرم ويحرما منه، ويستحب من الجعرانة [3] أو الحديبية [4] - وهي اسم بئر خارج الحرم، تخفف وتثقل - أو التنعيم، فإن أحرما من مكة لم يجزئهما.
ومن حج على ميقات وجب إن يحرم منه وإن لم يكن من أهله، ولو لم


[1] في (د): " ولأهل اليمن ".
[2] " فخ " - بفتح أوله وتشديد ثانيه -: بئر قريبة من مكة على نحو فرسخ. / مجمع البحرين: مادة " فخخ ".
[3] " الجعرانة " - بتسكين العين والتخفيف وقد تكسر وتشدد الراء -: موضع بين مكة والطائف على سبعة
أميال من مكة، وهي إحدى حدود الحرم، وميقات للإحرام، سميت باسم " ريطة بنت سعد وكانت
تلقب بالجعرانة وهي التي أشار إليها قوله تعالى: (كالتي نقضت غزلها)، وعن ابن المدائني:
العراقيون يثقلون " الجعرانة والحديبية " والحجازيون يخففونها. / مجمع البحرين: مادة " جعر ".
[4] " الحديبية " - بالتخفيف عند الأكثر -: وهي بئر بقرب مكة على طريق جدة دون مرحلة، ثم أطلق على
الموضع.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست