responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 411
وكذا لو صد قبل دخول الحرم محرما، ولا يجب إجابته لو ضمنه في المستقبل، ولا إكمال الأجرة لو قصرت، ولا دفع الفاضل إلى المستأجر لو فضلت عن النفقة.
وتبرع الحي يبرئ الميت، ويجب امتثال الشرط وإن كان طريقا مع الغرض وعليه رد التفاوت لا معه.
ولو عدل إلى التمتع عن قسيميه [1] وتعلق الغرض بالأفضل أجزأ وإلا فلا ولا يستحق أجرا.
وتجوز النيابة في الطواف عن الغائب والمعذور كالمغمى عليه والمبطون لا عمن انتفى عنه الوصفان.
والحامل والمحمول وإن تعدد يحتسبان، وإن كان الحمل بأجرة على إشكال.
وكفارة الجناية والهدي في التمتع والقران على النائب.
ولو أحصر تحلل بالهدي ولا قضاء عليه وإن كانت الإجارة مطلقة على إشكال.
فإن كان الحج ندبا عن المستأجر تخير وإلا وجب الاستئجار وعلى الأجير رد الباقي من الطريق.
ولمن عليه حجة الإسلام ومنذورة أو غيرهما، أن يستأجر اثنين لهما في عام واحد مع العذر [2].
ولو نقل النائب - بعد التلبس عن المنوب [3] النية إلى نفسه لم يجزئ عن أحدهما ولا أجرة له.


[1] في (أ، ب): " قسميه ".
[2] في (ج): " مع التعذر ".
[3] في (أ) و (ج): " المنوب عنه ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست