responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 410
المطلب السادس: في شرائط النيابة وهي ثلاثة: كمال النائب، وإسلامهما، [1] وعدم شغل ذمته بحج واجب.
فلا يصح نيابة المجنون ولا الصبي غير [2] المميز ولا المميز - على رأي - ولا الكافر، ولا نيابة المسلم عنه، ولا عن المخالف إلا أن يكون أب النائب، والأقرب اشتراط العدالة لا بمعنى عدم الإجزاء لو حج الفاسق، ولا نيابة من عليه حج واجب من أي أنواع الحج كان مع تمكنه، فإن حج عن غيره لم يجزئ عن أحدهما، ويجوز لمن عليه حج أن يعتمر عن غيره ولمن عليه عمرة أن يحج نيابة إذا لم يجب عليه النسك الآخر.
ولو استأجره اثنان واتفق زمان الإيقاع والعقد بطلا، ولو اختلف زمان العقد خاصة بطل المتأخر، ولو انعكس صحا [3].
ويشترط نية النيابة وتعيين الأصيل [4] قصدا، ويستحب لفظا عند كل فعل.
ويصح [5] نيابة فاقد شرائط حجة الإسلام وإن كان صرورة، أو امرأة عن رجل، وبالعكس.
ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ، وقبله يعيد مقابل الباقي والعود،


[1] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " كمال النائب، إسلامه وإسلام المنوب عنه، وعدم شغل... ".
[2] في المطبوع و (ج، د): " الغير ".
[3] في (د): " صحا معا ".
[4] في المطبوع و (أ، ج، ب): " الأصل "، وفي هامش (ب): " الأصيل - خ ".
[5] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وتصح ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست