responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 403
فإن لم يوجد هدي ولا قدر الصبي على الصوم وجب على الولي الصوم عنه.
والولي هو ولي المال، وقيل [1]: للأم ولاية الإحرام بالطفل، والنفقة الزائدة على الولي.
الثاني: [2] الحرية، فالعبد لا يجب عليه الحج وإن أذن مولاه، ولو تكلفه بإذن [3] لم يجزئه عن حجة الإسلام إلا أن يدرك عرفة أو المشعر معتقا.
ولو أفسد واعتق بعد الموقفين وجبت البدنة والإكمال والقضاء وحجة الإسلام، وتقدمها [4]، فلو قدم القضاء لم يجزئ عن أحدهما [5]، ولو أعتق قبل المشعر فكذلك إلا أن القضاء يجزئ عن حجة الإسلام.
وللمولى الرجوع في الإذن قبل التلبس لا بعده، فلو لم يعلم العبد صح حجه، وللمولى أن يحلله - على إشكال -، والفائدة تظهر في العتق قبل المشعر وإباحة التحلل [6] للمولى.
وحكم المدبر والمكاتب والمعتق بعضه وأم الولد حكم القن.
وللزوج والمولى معا منع الأمة المزوجة عن الحج.
ولو هاياه وأحرم في نوبته فالأقوى الصحة - وللمولى التحليل مع قصورها عن أفعال الحج - والإجزاء عن حجة الإسلام إن أعتق قبل أحد الموقفين.


[1] والقائل: هو الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 329، والمحقق في المعتبر: ج 2 ص 748، وهو اختيار
المصنف في مختلف الشيعة: ج 1 ص 257 السطر الأخير.
[2] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " البحث الثاني ".
[3] في (أ) و (ج): " بإذنه ".
[4] في (ج) و (د): " وتقديمها "، وفي المطبوع و (أ، ب): " ويقدمها ".
[5] في المطبوع و (ب، ج، د): " إحديهما ".
[6] في المطبوع و (أ، ب): " التحليل ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست