اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 403
فإن لم يوجد هدي ولا قدر الصبي على الصوم وجب على الولي الصوم عنه. والولي هو ولي المال، وقيل [1]: للأم ولاية الإحرام بالطفل، والنفقة الزائدة على الولي. الثاني: [2] الحرية، فالعبد لا يجب عليه الحج وإن أذن مولاه، ولو تكلفه بإذن [3] لم يجزئه عن حجة الإسلام إلا أن يدرك عرفة أو المشعر معتقا. ولو أفسد واعتق بعد الموقفين وجبت البدنة والإكمال والقضاء وحجة الإسلام، وتقدمها [4]، فلو قدم القضاء لم يجزئ عن أحدهما [5]، ولو أعتق قبل المشعر فكذلك إلا أن القضاء يجزئ عن حجة الإسلام. وللمولى الرجوع في الإذن قبل التلبس لا بعده، فلو لم يعلم العبد صح حجه، وللمولى أن يحلله - على إشكال -، والفائدة تظهر في العتق قبل المشعر وإباحة التحلل [6] للمولى. وحكم المدبر والمكاتب والمعتق بعضه وأم الولد حكم القن. وللزوج والمولى معا منع الأمة المزوجة عن الحج. ولو هاياه وأحرم في نوبته فالأقوى الصحة - وللمولى التحليل مع قصورها عن أفعال الحج - والإجزاء عن حجة الإسلام إن أعتق قبل أحد الموقفين.
[1] والقائل: هو الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 329، والمحقق في المعتبر: ج 2 ص 748، وهو اختيار المصنف في مختلف الشيعة: ج 1 ص 257 السطر الأخير. [2] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " البحث الثاني ". [3] في (أ) و (ج): " بإذنه ". [4] في (ج) و (د): " وتقديمها "، وفي المطبوع و (أ، ب): " ويقدمها ". [5] في المطبوع و (ب، ج، د): " إحديهما ". [6] في المطبوع و (أ، ب): " التحليل ".
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 403