responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 402
ولا هدي على القارن والمفرد وجوبا، وتستحب الأضحية.
ويحرم: قران نسكين بنية واحدة، وإدخال أحدهما على الآخر، ونية حجتين أو عمرتين.
المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج [1] وفيه مباحث: الأول: البلوغ والعقل، فلا يجب على الصبي والمجنون [2] الحج، فلو حج عنهما أو بهما [3] الولي صح، ولم يجزئ [4] عن حجة الإسلام بل يجب عليهما مع الكمال الاستئناف، ولو أدركا المشعر كاملين أجزأهما.
ويصح من المميز مباشرة الحج وإن لم يجزئه.
وللولي أن يحرم عن الذي لا يميز ويحضره المواقف، وكلما ما يتمكن الصبي من فعله فعله، وغيره على وليه أن ينوبه فيه، ويستحب له ترك الحصا في كف غير المميز ثم يرمي الولي، ولوازم المحظورات والهدي على الولي إلا القضاء لو جامع في الفرج قبل الوقوف فإن الوجوب عليه دون الولي.
ولا يصح في الصبا بل بعد بلوغه وأداء حجة الإسلام مع وجوبها.
ويجب أن يذبح عن الصبي المتمتع الصغير، ويجوز أمر الكبير بالصيام [5].


[1] في (أ): " شرائطه ".
[2] في (أ) و (د): " ولا المجنون "، وفي (ج) والمطبوع " ولا على المجنون ".
[3] في (أ) و (ج): " بهما أو عنهما ".
[4] في (أ) و (ج): " ولم يجزئهما ".
[5] في (د) " بالصوم ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست