responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 398
التكليف والحرية والإسلام وإذن الزوج، وشرائط النيابة ثلاثة الإسلام والتكليف وأن لا يكون عليه حج واجب بالأصالة أو بالنذر المضيق أو الإفساد [1] أو الاستئجار المضيق.
ولو عجز - من استقر عليه وجوب الحج - عنه ولو مشيا، صحت نيابته.
وشرط [2] المندوب ألا يكون عليه حج واجب، وإذن الوالي [3] على من له عليه ولاية كالزوج والمولى والأب.
المطلب الثاني: في أنواع الحج وهي ثلاثة: تمتع وقران وإفراد.
أما التمتع: فهو فرض من نأى عن مكة باثني عشر ميلا من كل جانب.
وصورته أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتع بها في وقته، ثم يطوف بها [4]، ثم يصلي ركعتيه، ثم يسعى، ثم يقصر، ثم يحرم من مكة للحج [5]، ثم يمضي إلى عرفة فيقف بها إلى الغروب يوم عرفة، ثم يفيض [6] إلى المشعر فيقف به بعد الفجر [7]، ثم يمضي إلى منى فيرمي [8] جمرة العقبة يوم النحر، ثم يذبح هديه، ثم يحلق، ثم يمضي فيه أو في غده إلى مكة فيطوف للحج، ويصلي


[1] في (أ): " والافساد "، وفي المطبوع: " أو بالإفساد ".
[2] في (أ): " وشروط "، وفي المطبوع و (ب، ج): " أن لا يكون ".
[3] في (أ) و (ج) و (د): " الولي ".
[4] في المطبوع و (أ، ب، ج): " لها ".
[5] في (أ): " بالحج ".
[6] في (ج): " يمضي ".
[7] في (د): " بعد الفجر إلى طلوع الشمس ".
[8] في (ب): " ورمى "، وفي (د): " فرمى ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست