responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 391
ويحرم عليه حينئذ الجلوس، والمشي تحت الظلال اختيارا، والصلاة خارج المسجد إلا بمكة فإنه يصلي بها أين شاء.
ز: انتفاء الولاية أو إذن الوالي، فلو اعتكف العبد أو الزوجة لم يصح إلا مع إذن المولى والزوج، ومع الإذن يجوز الرجوع مع الندبية لا الوجوب، فلو أعتقه بعد الإذن لم يجب الإتمام مع الندبية، ولو هاياه جاز أن يعتكف في أيامه وإن لم يأذن مولاه [1].
المطلب الثالث: في أحكامه [2] يحرم عليه النساء لمسا وتقبيلا وجماعا، وشم الطيب، والاستمناء، وعقد البيع إيجابا وقبولا، والمماراة نهارا وليلا، والإفطار نهارا.
ولا يحرم المخيط، ولا التزويج، ولا النظر في المعاش، والخوض في المباح.
ويفسده كل ما يفسد الصوم، فإن أفسده مع وجوبه كفر وقضى إن كان بالجماع ولو ليلا [3]، في رمضان وغيره [4] أو كان [5] معينا، وإلا فالقضاء خاصة [6].
ولو جامع في نهار رمضان فكفارتان، فإن أكره المعتكفة فأربع على رأي.
ولو ارتد بطل اعتكافه وأخرج، فإن عاد استأنف مع الوجوب.


[1] في (د): " وإن لم يأذن له مولاه ".
[2] في (د): " في الأحكام ".
[3] في (أ): " ولو كان ليلا ".
[4] في المطبوع: " أو غيره ".
[5] في (أ): " إذا كان "، وفي المطبوع: " إن كان ".
[6] ليس في المطبوع و (ب، ج، د): " خاصة ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست