responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 390
تعيين القضاء، ولو اعتكف خمسة قيل [1]: يجب [2] السادس ولا يجب الخامس، ولو اعتكف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصح.
ويشترط التوالي، فلو خرج ليلا لم يصح وإن نذر نهار الثلاثة، ولو نذر النهار خاصة بطل النذر، ولو اعتكف ثلاثة متفرقة لم يصح.
د: تكليف المعتكف وإسلامه، فلو اعتكف المجنون أو الكافر لم يصح، ويصح من المميز [3] تمرينا.
ه‌: المكان، وإنما يصح في أربعة [4] مساجد مكة والمدينة وجامع الكوفة والبصرة على رأي.
والضابط: ما جمع فيه النبي أو وصي له جماعة أو جمعه - على رأي -، سواء الرجل والمرأة.
و: إستدامة اللبث، فلو خرج لا لضرورة بطل ولو كرها.
ولو خرج لضرورة كقضاء الحاجة، والغسل، وصلاة جنازة، وتشييعها [5]، وعود مريض، وتشييع مؤمن [6]، وإقامة شهادة [7]، أو لسهو [8]، لم يبطل.


[1] والقائل: هو ابن الجنيد - كما نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 378 -، والشيخ في النهاية: ص 171، وأبو
الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ص 186، والمحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 216.
[2] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وجب ".
[3] في (د): " الصبي المميز ".
[4] في المطبوع: " أحد أربعة ".
[5] في (د): " أو لغسل، أو صلاة، أو تشييعها "
[6] في (د) والمطبوع: " أو عود مريض، أو تشييع مؤمن "، وفي (أ): " وعيادة ".
[7] في (د): " أو إقامة شهادة ".
[8] في (ب): " أو سهو ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست