responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 389
ولا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام ولا حد لأكثره.
ولو عين زمانه بالنذر فخرج قبل الإكمال، فإن شرط التتابع استأنف متتابعا وكفر، ولو لم يشرط أو لم يعين الزمان كفر وقضى متفرقا ثلاثا ثلاثة أو متتاليا.
المطلب الثاني: في شرائطه وهي سبعة: أ: النية، ويشترط فيها القصد إلى الفعل على وجهه لوجوبه أو ندبه متقربا إلى الله تعالى، وينوي الوجوب في الثالث بعد نية الندب في الأولين إن قلنا بوجوبه.
ب: الصوم، فلا يصح بدونه، ويشترط قبول الزمان له [1] والمكلف له، فلا يصح في العيدين ولا من الحائض ولا النفساء [2].
ولا يشترط أصالة الصوم بل يكفي التبعية، فلو اعتكف في رمضان أو النذر المعين أجزأ [3]، ولو كان عليه قضاء صوم أو صوم منذور غير معين واعتكاف كذلك فنوى بالصوم القضاء والنذر [4] فالأقرب الإجزاء عنه وعن صوم الاعتكاف.
ج: الزمان، فلا يصح أقل من ثلاثة أيام، فلو نذر اعتكافا وجبت الثلاثة، ولو وجب قضاء يوم افتقر إلى آخرين وينوي فيهما الوجوب أيضا ويتخير في


[1] ليس في (ج) و (د): " له ".
[2] في (أ): " ولا من النفساء "، وفي (ب) و (د): " والنفساء ".
[3] في (د): " أجزأه ".
[4] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " القضاء أو النذر ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست