responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 383
تتمة يستحب تمرين الصبي والصبية بالصوم، ويشدد عليهما لسبع مع القدرة، ويلزمان به قهرا عند البلوغ وهو يحصل بالاحتلام، أو الإنبات، أو بلوغ الصبي خمس عشرة سنة، والأنثى تسعا.
ولو صام المسافر مع وجوب القصر عالما وجب القضاء، وإلا فلا.
وشرائط قصر الصلاة والصوم واحدة، ويزيد اشتراط الخروج قبل الزوال - على رأي -، وقيل [1]: يشترط التبييت.
ولو أفطر قبل غيبوبة الجدران والأذان كفر.
ويكره لمن يسوغ له الإفطار الجماع، والتملي من الطعام والشراب نهارا.
المقصد الثاني في أقسامه وفيه مطلبان: الأول: أقسام الصوم أربعة واجب، وهو ستة: رمضان، والكفارات، وبدل الهدي، والنذر وشبهه، والاعتكاف الواجب، وقضاء الواجب.
ومندوب، وهو جميع أيام السنة إلا ما نستثني [2]، والمؤكد أول خميس من كل شهر، وآخر خميس منه، وأول أربعاء من العشر [3] الثاني، ويقضى مع


[1] من القائلين به: الشيخ في النهاية: ص 161، والقاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 194، والمحقق في
شرائع الإسلام: ج 1 ص 210،
[2] في (أ): " ما استثني "، وفي المطبوع و (ج، د): " ما يستثنى ".
[3] في (ب): " أول خميس من شهر... وأول الأربعاء في العشر " وفي (ج): " في العشر ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست