responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 382
ولا قضاء - على رأي -، ولو نذر أيام التشريق بغير منى صح.
وإنما يصح من العاقل، المسلم [1]، الطاهر من الحيض والنفاس، المقيم حقيقة أو حكما، الطاهر من الجنابة في أوله، السليم من المرض.
فلا ينعقد صوم المجنون ولا المغمى عليه وإن سبقت منه النية.
ولا الكافر وإن كان واجبا عليه، لكن يسقط بإسلامه.
وصوم الصبي المميز صحيح على إشكال.
ولا يصح من الحائض ولا النفساء وإن حصل المانع قبل الغروب بلحظة أو انقطع بعد الفجر، ويصح من المستحاضة، فإن أخلت بالغسل أو غسلي النهار مع وجوبهما لم يصح ووجب القضاء.
ولا يصح من المسافر - الذي يجب عليه قصر الصلاة - كل صوم واجب، إلا الثلاثة بدل الهدي والثمانية عشر بدل البدنة في المفيض من عرفة قبل الغروب، والنذر المقيد به، والأقرب في المندوب الكراهية.
ولا يصح من الجنب ليلا مع تمكنه من الغسل قبل الفجر، فإن لم يعلم بالجنابة [2] في رمضان والمعين خاصة، أو لم يتمكن من الغسل مطلقا صح الصوم، وكذا يصح لو احتلم في أثناء النار مطلقا، ولو استيقظ جنبا في أول النهار في غير رمضان والمعين - كالنذر المطلق وقضاء رمضان والنفل - بطل الصوم، وكذا في الكفارة - على إشكال -، ولا يبطل به التتابع.
ولا يصح من المريض المتضرر به إما بالزيادة في المرض أو بعدم البرء أو بطؤه [3]، ويحال في ذلك على علمه بالوجدان [4] أو ظنه بقول عارف وشبهه، فإن صام حينئذ وجب القضاء.


[1] في (أ): " المسلم، العاقل ".
[2] في (أ) والمطبوع: " الجنابة ".
[3] في (أ): " أو ببطئه ".
[4] في (أ): " في الوجدان ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست